استصلاح البنية التحتية الريفيةآخر تحديث 14/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاستصلاح الريفي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي موجه للوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الاستصلاح الريفي والمندوبيات الجهوية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الاستصلاح الريفي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ما بين شهر وسنتين حسب طبيعة الخدمة المقدمة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
الأمانة العامة للوززارة
|
Contacts
الهاتف: 44490190 البريد الإلكتروني:
|