استلام ومعالجة الطلبات الموجهة إلى برنامج ترقية وتنمية الواحاتآخر تحديث 13/02/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1-طلبات خطية للحصول على الدعم لإنشاء مزرعة جديدة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO) 2-طلبات خطية لدعم إنشاء وحدة الضخ الجماعي (UPC) على مستوى الواحات القديمة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO) 3-طلبات دعم إنشاء وحدات ري صغيرة على الآبار التقليدية المجهزة بمضخات الطاقة الشمسية على مستوى الواحات القديمة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وحدة تنسيق المشروع في نواكشوط

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

60 إلى 75 يومًا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين و وحدة تنسيق المشاريع

Contacts

المنسق: 20003636 م س م ت: 42167777 م ت و م ت: 22623124 م إم : 22086655

الزراعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية