اعتماد التعاونيات/اتحاد التعاونياتآخر تحديث 13/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الزراعة/مديرية تنمية الشعب الزراعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب التأسيس (موقع من سبعة أشخاص. الاسم والغرض والمجال الإقليمي والمكتب الرئيسي للتعاونية المستقبلية)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المستوى الأولي المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
م ت ش ز / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم المنظمات الاجتماعية المهنية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
المندوبيات الجهوية/ م ت ش ز/ وزارة الزراعة
|