الفضاءات الآمنةآخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تحديد المستفيدات في
الولايات
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مشروع أسود
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الإدارة ,الإدارات الجهوية المعنية
بالمشروع.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
سنة
|