المقاولات النسويةآخر تحديث 22/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

نسخة من إفادة ترسيم المؤسسة ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ; نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم ترقية التمويل الصغير والمقاولة النسوية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المديرة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة حسب االقضية

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية