المقاولات النسويةآخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من إفادة ترسيم المؤسسة ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ; نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم ترقية التمويل الصغير والمقاولة النسوية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة حسب االقضية
|