التعاونيات النسويةآخر تحديث 22/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

نسخة من افادة رسمية للتعاونية ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ;نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم ترقية التمويلات الصغير ة والمقاولة النسوية.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المديرة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة حسب القضية

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية