التعاونيات النسويةآخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من افادة رسمية للتعاونية ; طلب موجه لمعالي الوزيرة يحدد الموضوع ;نسخة بطاقة تعريف الوطنية للرئيسة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم ترقية التمويلات الصغير ة والمقاولة
النسوية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة حسب القضية
|