الأيتامآخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة وفاة الاب ; نسخة من بطاقة تعريف الأم ; مستخرجات الأطفال
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات
الأسرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة حسب المشكلة
|