معالجة النزاعات الأسرية (الزوج المشكي منه يقطن في الخارج )آخر تحديث 22/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ; عنوان وإقامة الزوج في الخارج.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

عن طريق الأمين العام للوزارة الى وزارة الشؤون الخارجية الى السفارة المعنية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة حسب المشكلة

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية