معالجة النزاعات الأسرية ( الشاكية اذا كان الزوج عسكري)آخر تحديث 22/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

عقد زواج ام طلاق ;مستخرجات الأطفال إن وجدو ;الرقم العسكري

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم قاعدة البيانات.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الشؤون الإجتماعية للجيش الوطني ;كتيبة فرقة الدرك ;الشؤون الإجتماعية للحرس الوطني عن طريق الأمين العام للوزارة الى الداخلية .

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة حسب القضية

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية