معالجة النزاعات الأسرية ( الشاكية اذا كان الزوج عسكري)آخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عقد زواج ام طلاق ;مستخرجات الأطفال إن
وجدو ;الرقم العسكري
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدماتي في الإدارة رئيسة قسم قاعدة
البيانات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الشؤون الإجتماعية للجيش الوطني ;كتيبة فرقة الدرك ;الشؤون الإجتماعية
للحرس الوطني عن
طريق الأمين العام
للوزارة الى
الداخلية .
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة حسب القضية
|