معالجة النزاعات الأسرية (الزوج او الزوجة مقيمين في الوطن)آخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
حضور الشاكي أي
المعني الى الإدارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدماتي في الإدارة
رئيسة قسم النزاعات
الأسرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المعنيين ; القاضي ;مفوضيات القصر;الإدارات الجهوية
للوزارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة حسب القضية
|