إفادة تعدد الزوجاتآخر تحديث 18/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
البلدية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وثيقة صادرة عن سلطة أجنبية تلزم مقدم الطلب بتقديم شهادة تعدد الزوجات ؛نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ؛نسخة من بطاقتي تعريف الشاهدين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
الاعتراضات
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|