ترخيص أبويآخر تحديث 18/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

البلدية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الهوية والرقم الوطني للتعريف لصاحب (أصحاب) السلطة الأبوية ؛ نسخة من جواز سفر الطفل (أو بطاقة تعريفه الوطنية) ؛نسخة من جواز السفر (أو بطاقة التعريف الوطنية للشخص المرافق.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوم واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الاعتراضات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

المجموعات الإقليمية (الجهات والبلديات) جميع الفئات الصفحة الرئيسية