شهادة عدم الزواجآخر تحديث 18/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
البلدية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الحضور الفعلي لمقدم الطلب أو من يمثله إلى مقر البلدية;بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب أو من ينوب عنه;الحضور الفعلي لشاهدين مصحوبين ببطاقتي تعريفهما.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
الاعتراضات
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|