فتح حساب ادخارآخر تحديث 18/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
استكمال نموذج فتح الحساب المرفق - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من وثيقة الهوية الوطنية للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. 2 - بالنسبة الأخاص الاعتباريين: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى المركز التجاري أو مكاتب البريد. - النظام الأساسي واللنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صور شخصيتين لكل وكيل - صورة من بطاقة التعريف لكل وكيل - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية للدفعة الأولى
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1300 أوقية
|
الاعتراضات
جميع وكالات موريبوصت
|