فتح حساب ادخارآخر تحديث 18/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

استكمال نموذج فتح الحساب المرفق - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من وثيقة الهوية الوطنية للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. 2 - بالنسبة الأخاص الاعتباريين: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى المركز التجاري أو مكاتب البريد. - النظام الأساسي واللنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صور شخصيتين لكل وكيل - صورة من بطاقة التعريف لكل وكيل - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية للدفعة الأولى

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

جميع وكالات موريبوصت

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

جميع وكالات موريبوصت

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1300 أوقية

الاعتراضات

جميع وكالات موريبوصت

الشركة الموريتانية للبريد (Mauripost) جميع الفئات الصفحة الرئيسية