دعم المعوزينآخر تحديث 28/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
خدمة اجتماعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تذكرة المستشفى / شهادة العوز الصادرة عن بلدية المدينة / تحقيق الخدمة الاجتماعية / بطاقة التعريف الوطنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدمة اجتماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الخدمة الاجتماعية/ مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني بوزارة العمل الاجتماعي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نفس اليوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
خدمة اجتماعية
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|