طلب موعد استشارة بمستشفى الشيخ زايدآخر تحديث 25/12/2023

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- الاستشارات المستعجلة تتم بشكل فوري ولا تحتاج لأية وثائق في الغالب سوى ما كان من إحالة طبية أو وثائق متعلقة بالتاريخ المرضي للزائر . 2- الاستشارات الخارجية قد تحتاج إلى إحالة إلى الطبيب الأخصائي أو موعد مسبق من طرف نفس الطبيب، والوثائق المتعلقة بالتاريخ المرضي إن وجدت.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1-الحالات المستعجلة للبالغين: تتم بقسم الطوارئ 2- الحالات المستعجلة للأطفال: تتم بقسم الأطفال 3 - الحالات المستعجلة لأمراض النساء: تتم بقسم النساء ( فاطم امبارك). 4- الخارجية : قسم الاستشارات الخارجية.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

القسم الذي قدم فيه الطلب

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فوري

الاعتراضات

مصلحة الإستقبال والتوجيه والتظلمات (خدماتي)

Contacts

22402643

مستشفى الشيخ زايد جميع الفئات الصفحة الرئيسية