طلب موعد استشارة بمستشفى الشيخ زايدآخر تحديث 25/12/2023
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- الاستشارات المستعجلة تتم بشكل فوري ولا تحتاج لأية وثائق في الغالب سوى ما كان من إحالة طبية أو وثائق متعلقة بالتاريخ المرضي للزائر .
2- الاستشارات الخارجية قد تحتاج إلى إحالة إلى الطبيب الأخصائي أو موعد مسبق من طرف نفس الطبيب، والوثائق المتعلقة بالتاريخ المرضي إن وجدت.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1-الحالات المستعجلة للبالغين: تتم بقسم الطوارئ
2- الحالات المستعجلة للأطفال: تتم بقسم الأطفال
3 - الحالات المستعجلة لأمراض النساء: تتم بقسم النساء ( فاطم امبارك).
4- الخارجية : قسم الاستشارات الخارجية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
القسم الذي قدم فيه الطلب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فوري
|
الاعتراضات
مصلحة الإستقبال والتوجيه والتظلمات (خدماتي)
|
Contacts
22402643
|