Réclamation (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 25/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Surveillance Générale

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Plainte manuscrite

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Surveillance Générale

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Services Médicaux Techniques

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

selon la nature de la réclamation

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Non Concerné (N/A)

الاعتراضات

Direction Générale/surveillant générale

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية