Réclamation (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 25/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Surveillance Générale
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Plainte manuscrite
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Surveillance Générale
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Services Médicaux Techniques
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
selon la nature de la réclamation
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Non Concerné (N/A)
|
الاعتراضات
Direction Générale/surveillant générale
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|