شهادة انتظام تجاه إدارة العملآخر تحديث 25/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب. شهادات فصلية لدفع المساهمات على الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عقد الإيجار أو رخصة حيازة. نسخة من السجل التجاري.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة التفتيشات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية العمل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية العمل

Contacts

- 87 39 25 45 - contact@mesrs.gov.mr

التعليم العالي جميع الفئات الصفحة الرئيسية