شهادة انتظام تجاه إدارة العملآخر تحديث 25/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب.
شهادات فصلية لدفع المساهمات على الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عقد الإيجار أو رخصة حيازة.
نسخة من السجل التجاري.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة التفتيشات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية العمل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية العمل
|
Contacts
- 87 39 25 45
- contact@mesrs.gov.mr
|