Forfait Obstétrical (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 25/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Service de la Maternité

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-Copie de la Carte d'identité Nationale/Carnet de Forfait/Fiche de Référence

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service de Maternité

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service de la Maternité

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

l'immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Non Concerné (N/A)

الاعتراضات

Maternité

Contacts

34259286 contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية