Forfait Obstétrical (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 25/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Service de la Maternité
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-Copie de la Carte d'identité Nationale/Carnet de Forfait/Fiche de Référence
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Service de Maternité
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Service de la Maternité
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
l'immédiat
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Non Concerné (N/A)
|
الاعتراضات
Maternité
|
Contacts
34259286
contact@sante.gov.mr
|