Prise en Charge des Indigents (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 25/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Service Social

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

NNI/billet d'hôpital/Certificat d'Indigence délivré par la mairie/Enquête du Service Sociale

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service Social

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service Social/Direction de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale au Ministère de l'Action Sociale

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

même Jour

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Non Concerné (N/A)

الاعتراضات

Service Social

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية