تجديد مقلع صناعيآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛ - توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال مدة الاستغلال؛ -النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛ - الإقرارات المصرفية. - آخر ثلاث ميزانيات وحساب النتيجة، أو في حالة تعذر ذلك، إفادة تسجيل في السجل التجاري.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

600.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

cantact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية