إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الوطني)آخر تحديث 22/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
للشبكات:
1. الشروط:
• إيصالات من 20 منظمة (الحصول على الإيصالات القديمة منذ عامين على الأقل)
• وجود 20 منظمة متجانسة من حيث النشاط
• جمع واستكمال استمارة التسجيل لدى مديرية المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان.
• يجب أن يكون للشبكة اسم واضح بالنظر إلى مجالها الرئيسي.
• يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي للشبكة أعضاء في المجلس التنفيذي لمنظماتهم
2. مكونات الملف:
• إعلان تأسيس الشبكة (أهداف الشبكة، معايير تأسيس الشبكة، أسماء الجمعيات التي تتألف منها).
• وثائق الحالة المدنية لثلاثة أفراد على الأقل (نسخة من بطاقة التعريف)
• محضر الاجتماع التأسيسي موثقاً مصحوباً بسند الإيداع
• يتم توثيق النظام الأساسي، مصحوبا بسند الإيداع
• حفظ معلومات الشبكة على الموقع التالي: www.feddam.com
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحريات العامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحريات العامة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
59 يوم
|
الاعتراضات
المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة
|
Contacts
contact@interieur.gov.mr
|