انتساب وتسجيل الموظفين والعاملين في القطاع العامآخر تحديث 20/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الانتساب

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بالنسة للأجراء والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام وذويهم: 1- كشف الراتب للموظفين العموميين المكتتبين حديثاً 2- كشف مخصص التقاعد لمتقاعدي الخدمة المدنية 3 - صورة من بطاقة التعريف الوطنية 4- شهادة زواج للأزواج صادرة من الحالة المدنية 5- شهادة الميلاد للأطفال بعمر 21 سنة أو أقل 6 - بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة الميلاد وشهادة أو إفادة الإعاقة 7 - صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد 8- رقم هاتف المؤًمن الرئيسي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الانتساب

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

7 أيام عمل

الاعتراضات

مديرية الانتساب

Contacts

contact@sante.gov.mr

الصندوق الوطنى للتامين الصحى (CNAM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية