انتساب وتسجيل الموظفين والعاملين في القطاع العامآخر تحديث 20/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الانتساب
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسة للأجراء والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام وذويهم:
1- كشف الراتب للموظفين العموميين المكتتبين حديثاً
2- كشف مخصص التقاعد لمتقاعدي الخدمة المدنية
3 - صورة من بطاقة التعريف الوطنية
4- شهادة زواج للأزواج صادرة من الحالة المدنية
5- شهادة الميلاد للأطفال بعمر 21 سنة أو أقل
6 - بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة الميلاد وشهادة أو إفادة الإعاقة
7 - صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد
8- رقم هاتف المؤًمن الرئيسي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الانتساب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
7 أيام عمل
|
الاعتراضات
مديرية الانتساب
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|