تسديد أقساط الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريعآخر تحديث 11/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة الإدارية والمالية للوكالة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصفقة مسجلة ومفوترة، كشف الحساب موقع، المرفقات، إفادة أتمام الخدمة، محضر الاستلام، تسليم الموقع، أمر العمل.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية الإدارة العامة للوكالة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ض. ق. م. - ض. ج. د. رسوم التسجيل
|
الاعتراضات
الإدارة العامة
سلطة تنظيم الصفقات العمومية
|
Contacts
info@anesp.mr
|