إبرام الصفقات لدى مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحليةآخر تحديث 11/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ملف المناقصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير العام
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدودة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم التسجيل
|
الاعتراضات
لجنة إبرام الصفقاتالعمومية التابعة للمؤسسة
سلطة تنظيم الصفقات العمومية
|
Contacts
inf@etrml.mr
|