إجراءات منح الاعتماد الصحي لممارسة أنشطة جمع وتصنيع منتجات الألبانآخر تحديث 08/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المستندات المطلوب تقديمها:
- طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛
- مخطط موقع المصنع أو مصنع الألبان الصغير الذي يحدد حدود الوصول والمناطق المحيطة؛
- ورقة عرض ووصف لمباني مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛
- قائمة المعدات والمواد المستخدمة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير.
- قائمة المنتجات المصنعة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛
- ملفات وصف المنتجات؛
- مخطط التصنيع حسب المنتج.
- مصادر وأنظمة توريد المواد الخام (الحليب الخام)؛
- المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛
- مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛
- الرقابة الذاتية بناءً على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛
- قائمة موظفي المصنع ومؤهلاتهم؛
- الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛
- نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛
- حالة الشركة ( مصنع أو وحدة صغيرة لتصنيع الألبان )
- السجل التجاري؛
- مصدر المياه (الفاتورة)؛
- مصدر الطاقة (الفاتورة)؛
- تقرير تحليل للمياه المستخدمة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
-هاتف: 45242374;
-البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|