إجراءات منح الاعتماد الصحي لممارسة أنشطة جمع وتصنيع منتجات الألبانآخر تحديث 08/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

 المستندات المطلوب تقديمها: - طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ - مخطط موقع المصنع أو مصنع الألبان الصغير الذي يحدد حدود الوصول والمناطق المحيطة؛ - ورقة عرض ووصف لمباني مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛ - قائمة المعدات والمواد المستخدمة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير. - قائمة المنتجات المصنعة في مصنع الألبان أو وحدة التصنيع الصغير؛ - ملفات وصف المنتجات؛ - مخطط التصنيع حسب المنتج. - مصادر وأنظمة توريد المواد الخام (الحليب الخام)؛ - المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛ - مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛ - الرقابة الذاتية بناءً على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛ - قائمة موظفي المصنع ومؤهلاتهم؛ - الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛ - نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛ - حالة الشركة ( مصنع أو وحدة صغيرة لتصنيع الألبان ) - السجل التجاري؛ - مصدر المياه (الفاتورة)؛ - مصدر الطاقة (الفاتورة)؛ - تقرير تحليل للمياه المستخدمة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر (1) واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

-هاتف: 45242374; -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

التنمية الحيوانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية