إشتراك في صندوق بريدآخر تحديث 07/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط ومكاتب البريد

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب فتح صندوق بريد - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، أو جواز السفر، أو بطاقة الإقامة للأجانب - نسخة من السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1500 أوقية جديدة للأفراد - 5000 أوقية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة - 7000 أوقية جديدة للشركات الكبيرة

الاعتراضات

إدارة الوكالة المركزية نواكشوط جميع وكالات موريبوصت

الشركة الموريتانية للبريد (Mauripost) جميع الفئات الصفحة الرئيسية