إشتراك في صندوق بريدآخر تحديث 07/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط ومكاتب البريد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب فتح صندوق بريد
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، أو جواز السفر، أو بطاقة الإقامة للأجانب
- نسخة من السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة الوكالة المركزية نواكشوط
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الوكالة المركزية نواكشوط
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1500 أوقية جديدة للأفراد - 5000 أوقية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة - 7000 أوقية جديدة للشركات الكبيرة
|
الاعتراضات
إدارة الوكالة المركزية نواكشوط
جميع وكالات موريبوصت
|