منح القروضآخر تحديث 07/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب خطي لقرض (24 شهرًا كحد أقصى للراتب)
2. توطين الراتب
3. آخر ثلاث كشوف راتب
4. نسخة من بطاقة التعريف
5. عقد غير محدد المدة للعقدويين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
جميع الوكالات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
جميع الوكالات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لفترة من 3 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
القروض الممنوحة وفقاً لإجراءات الشريعة الإسلامية بنسبة 14%
|
الاعتراضات
جميع وكالات موريبوصت
|