منح القروضآخر تحديث 07/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب ​​خطي لقرض (24 شهرًا كحد أقصى للراتب) 2. توطين الراتب 3. آخر ثلاث كشوف راتب 4. نسخة من بطاقة التعريف 5. عقد غير محدد المدة للعقدويين

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

جميع الوكالات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

جميع الوكالات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

لفترة من 3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

القروض الممنوحة وفقاً لإجراءات الشريعة الإسلامية بنسبة 14%

الاعتراضات

جميع وكالات موريبوصت

الشركة الموريتانية للبريد (Mauripost) جميع الفئات الصفحة الرئيسية