وضع قاعة من دار الشباب القديمة في نواكشوط تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المعهد العالي للشباب والرياضة - ISJS
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة للجهات الخصوصية:
- طلب يحدد تاريخ وطبيعة النشاط
- نسخة من ترخيص إقامة الفعالية (الصادر من الجهات الإدارية المختصة)
* بالنسبة للجهات العمومية:
- طلب الحجز موجه إلى أمين عام الوزارة من قبل أمين عام الوزارة المشرفة على الجهة المعنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة اللوجستيك في المعهد
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة اللوجستيك في المعهد
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طلب الرأي من المعهد
|
الاعتراضات
المعهد العالي للشباب والرياضة
|
Contacts
isjs@culture.gov.mr
|