التغطية الاعلامية في الداخلآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الولاية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الجهات العمومية: طلب موجه إلى الوالي يحدد فيه غرض الفعالية وتاريخها ووقتها
الجهات الخصوصية: نفس الطلب بالإضافة إلى نسخة من الإيصال أو وثيقة الإعتراف الرسمي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية الولاية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المكاتب الجهوية لشركات الصحافة العمومية (و.م.أ– إذاعة موريتانيا – التلفزة الموريتانية)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم 1 إلى يومين 2
|
الاعتراضات
الولاية
|