التغطية الاعلامية في الداخلآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الولاية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الجهات العمومية: طلب موجه إلى الوالي يحدد فيه غرض الفعالية وتاريخها ووقتها الجهات الخصوصية: نفس الطلب بالإضافة إلى نسخة من الإيصال أو وثيقة الإعتراف الرسمي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية الولاية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المكاتب الجهوية لشركات الصحافة العمومية (و.م.أ– إذاعة موريتانيا – التلفزة الموريتانية)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوم 1 إلى يومين 2

الاعتراضات

الولاية

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية