ترخيص لمهرجان ثقافيآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الثقافي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى الوزير يتضمن دواع إقامة المهرجان وموعده ومدته ومكان تنظيمه
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية العمل الثقافي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 إلى 5 أيام
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
Contacts
secretariatc@culture.gov.mr
|