ترخيص لمهرجان ثقافيآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية العمل الثقافي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه إلى الوزير يتضمن دواع إقامة المهرجان وموعده ومدته ومكان تنظيمه

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية العمل الثقافي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 إلى 5 أيام

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية للوزارة

Contacts

secretariatc@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية