ترخيص بالتصدير المؤقت للسلعة ثقافيةآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المحافظة الوطنية للتراث

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب ترخيص بالتصدير المؤقت، مع تحديد تاريخ المغادرة وتاريخ إعادة السلعة الثقافية؛ - دعوة توضح سبب التصدير المؤقت. - تأمين شامل (إذا كانت السلعة الثقافية مملوكة للدولة)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة الوطنية للتراث

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 إلى 7 أيام

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية للوزارة

Contacts

bm.laghdaf@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية