ترخيص بالتصدير المؤقت للسلعة ثقافيةآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المحافظة الوطنية للتراث
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب ترخيص بالتصدير المؤقت، مع تحديد تاريخ المغادرة وتاريخ إعادة السلعة الثقافية؛
- دعوة توضح سبب التصدير المؤقت.
- تأمين شامل (إذا كانت السلعة الثقافية مملوكة للدولة)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة الوطنية للتراث
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 إلى 7 أيام
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
Contacts
bm.laghdaf@culture.gov.mr
|