تصنيف موقع تاريخآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المحفاظة الوطنية للتراث

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه إلى الوزير عبر السلم الإداري

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المقاطعة التي يتبع لها الموقع أو النصب التذكاري

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحفاظة الوطنية للتراث

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 إلى 90 يوم

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية للوزارة / المندوبية الجهوية للوزارة

Contacts

bm.laghdaf@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية