تصنيف موقع تاريخآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المحفاظة الوطنية للتراث
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى الوزير عبر السلم الإداري
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المقاطعة التي يتبع لها الموقع أو النصب التذكاري
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحفاظة الوطنية للتراث
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 إلى 90 يوم
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية للوزارة / المندوبية الجهوية للوزارة
|
Contacts
bm.laghdaf@culture.gov.mr
|