اعتماد الصحفيين للأنشطة الرسميةآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب على رأسية وسيلة الإعلام المعنية، وإرفاق صور من بطاقات الهوية وصور ة شمسية للصحفيين المفوضين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزي للوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
1 إلى 3 أيام
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية للوزارة
|