اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبيةآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى الوزير مرفقا به نسخة من وثيقة الهوية وصورة شمسية للصحفي المعني

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق المادية: السكرتاريا المركزية للوزارة المستندات الإلكترونية: مديرية الاعتمادات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 إلى 20 يوم

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية للوزارة

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية