اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبيةآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى الوزير مرفقا به نسخة من وثيقة الهوية وصورة شمسية للصحفي المعني
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق المادية: السكرتاريا المركزية للوزارة
المستندات الإلكترونية: مديرية الاعتمادات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 إلى 20 يوم
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية للوزارة
|