وضع فضاء بالمركب الأولمبي في نواكشوط تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة هيئة المركب الأولمبي بنواكشوط

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى مدير هيئة المركب الأولمبي يحدد طبيعة النشاط ومدته والخدمات المطلوبة - نسخة من الترخيص الصادر من الجهات الإدارية المختصة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية هيئة المركب الأولمبي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

هيئة المركب الأولمبي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

1 إلى 3 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

طلب رأي من هيئة المركب الأولمبي

الاعتراضات

سكرتارية هيئة المركب الأولمبي

الشباب والرياضة جميع الفئات الصفحة الرئيسية