وضع فضاء بالمركب الأولمبي في نواكشوط تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة هيئة المركب الأولمبي بنواكشوط
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى مدير هيئة المركب الأولمبي يحدد طبيعة النشاط ومدته والخدمات المطلوبة
- نسخة من الترخيص الصادر من الجهات الإدارية المختصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية هيئة المركب الأولمبي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
هيئة المركب الأولمبي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
1 إلى 3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طلب رأي من هيئة المركب الأولمبي
|
الاعتراضات
سكرتارية هيئة المركب الأولمبي
|