وضع منئأة شبابية أو رياضية تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية الجهوية للوزارة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى الوالي (عبر السلم الإداري)
- نسخة من الترخيص الصادر من الجهات المختصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- سكرتارية المقاطعة التي تتبع لها المنشأة المعنية
- المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 إلى 5 أيام
|
الاعتراضات
سكرتارية الولاية
|