وضع منئأة شبابية أو رياضية تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المندوبية الجهوية للوزارة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى الوالي (عبر السلم الإداري) - نسخة من الترخيص الصادر من الجهات المختصة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- سكرتارية المقاطعة التي تتبع لها المنشأة المعنية - المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 إلى 5 أيام

الاعتراضات

سكرتارية الولاية

الشباب والرياضة جميع الفئات الصفحة الرئيسية