بناء السدودآخر تحديث 05/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة المياه والصرف الصحي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب مقدم من طرف السلطات الإدارية المحلية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية الأمين العام

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

6 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

بدون رسوم

الاعتراضات

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

Contacts

contact@hydraulique.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية