بناء السدودآخر تحديث 05/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة المياه والصرف الصحي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب مقدم من طرف السلطات الإدارية المحلية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية الأمين العام
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الهيدرولوجيا والسدود
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
6 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الهيدرولوجيا والسدود
|
Contacts
contact@hydraulique.gov.mr
|