طلب الترخيص بإنشاء بئر أو حفرآخر تحديث 05/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة المياه والصرف الصحي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب من المعني إلى الحكم،
- تقرير الدراسة الجيوفيزيائية للمنطقة،
-رسالة إحالة من الحاكم إلى الوالي،
-إفادة العرض العلني (مدة 60 يوما)،
-الرأي الفني من المندوبية الجهوية للمياه والصرف الصحي،
- رسالة إحالة من الوالي إلى وزير المياه والصرف الصحي،
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المياه
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المياه
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوعين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المياه
|
Contacts
contact@hydraulique.gov.mr
|