طلب الترخيص بإنشاء بئر أو حفرآخر تحديث 05/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة المياه والصرف الصحي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب من المعني إلى الحكم، - تقرير الدراسة الجيوفيزيائية للمنطقة، -رسالة إحالة من الحاكم إلى الوالي، -إفادة العرض العلني (مدة 60 يوما)، -الرأي الفني من المندوبية الجهوية للمياه والصرف الصحي، - رسالة إحالة من الوالي إلى وزير المياه والصرف الصحي،

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المياه

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المياه

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوعين (2)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية المياه

Contacts

contact@hydraulique.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية