برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية "الشيلا"آخر تحديث 05/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب ​​التعبير عن الاحتياجات موجه إلى المندوبية العامة لتآزور. 2. رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) للولاية التي سيتم فيها النشاط. 3. دراسة المشروع المعني/ برنامج الشيلة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب استقبال تآزر

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

دراسة المشروع: أسبوعين – ثلاثة أشهر.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

Contacts

45243888 / 45243899

الشيلا جميع الفئات الصفحة الرئيسية