برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية "الشيلا"آخر تحديث 05/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب التعبير عن الاحتياجات موجه إلى المندوبية العامة لتآزور.
2. رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) للولاية التي سيتم فيها النشاط.
3. دراسة المشروع المعني/ برنامج الشيلة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب استقبال تآزر
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
دراسة المشروع: أسبوعين – ثلاثة أشهر.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"
|
Contacts
45243888 / 45243899
|