السياحة البيئية -الحظيرة الوطنية لجاولينغآخر تحديث 05/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة إقامة أو جواز سفر
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
200 أوقية جديدة لكل شخص
|
الاعتراضات
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
Contacts
direcrteur@pnd.mr
maurisert@gmail.com
|