طلب تأشيرة للخارجآخر تحديث 29/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة التأشيرات التابعة لإدارة التشريفات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-مراسلة رسمية موجهة للأمين العام من طرف نظيره من الوزارة المعنية
-صورة من جواز العمل أو الدبلوماسي خاص بالمعني مرفق برسالة الدعوة إن وجدت
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة البريد في الإدارة المركزية التي تحيلها عبر السلم الإداري إلى إدارة التشريفات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
يتوجه المعني إلى السفارة المعنية لاستكمال إجراءات التأشيرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا توجد
|