ترخيص للاستزراع القاري للأسماكآخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
5000 (أو-ج)
|
الاعتراضات
مديرية الصيد القاري واستزراع الأسماك
|