منح حصة صيدآخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بطاقة تعريف (الشخص الطبيعي) النظام الأساسي للشركة، رقم التعريف الضريبي، السجل التجاري (للكيان القانوني) طلب موجه إلى الوزير يتضمن (الكمية المطلوبة، نوع الصيد، الأنواع المستهدفة، نوع المعالجة) -وثيقة تحمل الخصائص التقنية للسفينة - إيصال الخزينة (لدفع رسوم الطابع)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية لوزارة الصيد والإقتصاد البحري

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

7

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

30000-100000 (أو-ج)

الاعتراضات

مديرية استصلاح الثروات والدراسات

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية