منح حصة صيدآخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية استصلاح الثروات والدراسات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة تعريف (الشخص الطبيعي)
النظام الأساسي للشركة، رقم التعريف الضريبي، السجل التجاري (للكيان القانوني)
طلب موجه إلى الوزير يتضمن (الكمية المطلوبة، نوع الصيد، الأنواع المستهدفة، نوع المعالجة)
-وثيقة تحمل الخصائص التقنية للسفينة
- إيصال الخزينة (لدفع رسوم الطابع)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لوزارة الصيد والإقتصاد البحري
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية استصلاح الثروات والدراسات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
7
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30000-100000 (أو-ج)
|
الاعتراضات
مديرية استصلاح الثروات والدراسات
|