طلب الحصول على البطاقة المهنية لتاجر السمكآخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بالنسبة للمُصدر: طلب موجه إلى الوزير الرقم الوطني للتعريف صورتين (2) السجل التجاري النظام الأساسي رقم التعريف الضريبي شهادة انتظام مع صندوق الضمان الاجتماعي شهادة انتظام مع الشركة الموريتانية لتسويق السمك شهادة انتظام مع البنك المركزي الموريتاني عقد تقديم خدمة مع مصنع معتمد بالنسبة للموزع: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (2) نسخة من وثيقة تسجيل الشاحنة العازلة للحرارة إذا كانت البائعة أنثى: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (02) بالنسبة للجامع: بطاقة التعريف الوطنية صورتين (02) عقد إيجار لمباني في نقطة تفريغ مرخصة (سوق السمك بنواكشوط، ميناء تانيت، ميناء خليج الراحة، إلخ.)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية التطوير وتثمين المنتجات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

إذا كان المصدر مصنعا: 25,000 أو-ج إذا كان المصدر مع مؤسسة: 15,000 أو-ج إذا كان موزع: 3,600 أو-ج إذا كان جامع: 3,600 أو-ج إذا كانت البائعة أنثى: 0 أو-ج

الاعتراضات

مديرية التطوير وتثمين المنتجات مصلحة التثمين

Contacts

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية