طلب إستثناء الصالح البحارة الأجانبآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية البحرية التجارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية
- قائمة البحارة الأجانب المطلوب إعفاؤهم مع صور جوازات سفرهم ودفاترهم البحرية
-وضع خطة لموريتنة طاقم السفينة بالتنسيق مع مصلحة البحارة والتكوين البحري
- تعهد كتابي باحترام خطة المرتنة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية مدير البحرية التجارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة البحارة والتكوين البحري
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50.000 أو-ج لكل بحار أجنبي معفى
|
الاعتراضات
مصلحة البحارة والتكوين البحري
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|