طلب إستثناء الصالح البحارة الأجانبآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية البحرية التجارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية - قائمة البحارة الأجانب المطلوب إعفاؤهم مع صور جوازات سفرهم ودفاترهم البحرية -وضع خطة لموريتنة طاقم السفينة بالتنسيق مع مصلحة البحارة والتكوين البحري - تعهد كتابي باحترام خطة المرتنة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية مدير البحرية التجارية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة البحارة والتكوين البحري

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50.000 أو-ج لكل بحار أجنبي معفى

الاعتراضات

مصلحة البحارة والتكوين البحري

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية