رخصة للصيد في أعالي البحارآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب ترخيص يحدد مكان الصيد - سند تخصيص حصة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يومين (2)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

حق الوصول المباشر اعتمادًا على الحمولة وطريقة الحفظ: 190 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمجمدات، 140 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمثلِجات + ضريبة المراقبة اعتمادًا على حمولة السفينة (5000 أو-ج إلى 40000 أو-ج لكل فصل سنوي) ))

الاعتراضات

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

Contacts

abodia@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية