رخصة للصيد في أعالي البحارآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب ترخيص يحدد مكان الصيد
- سند تخصيص حصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حق الوصول المباشر اعتمادًا على الحمولة وطريقة الحفظ: 190 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمجمدات، 140 أو-ج لكل حمولة وفي الشهر للمثلِجات + ضريبة المراقبة اعتمادًا على حمولة السفينة (5000 أو-ج إلى 40000 أو-ج لكل فصل سنوي) ))
|
الاعتراضات
مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار
|
Contacts
abodia@peches.gov.mr
|