رخصة حرة للصيد السطحيآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
اتفاقية يتم توقيعها بين ممون السفن والوزير المكلف بالصيد البحري
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدمة تسيير الاتفاقيات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
100.000 يورو لكل من الفصول الثلاثة الأولى + 5.000 لكل ربع + ضريبة المراقبة حسب GT (150.000 أو-ج إلى 300.000 أو-ج) + رسوم مراقب 3.5 دولار لكل GT سنويًا + خصم 123 يورو لكل طن مصيد
|
الاعتراضات
مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار
|
Contacts
abodia@peches.gov.mr
|