رخصة حرة للصيد السطحيآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المديرية العامة لاستغلال الثروة السمكية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

اتفاقية يتم توقيعها بين ممون السفن والوزير المكلف بالصيد البحري

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدمة تسيير الاتفاقيات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

100.000 يورو لكل من الفصول الثلاثة الأولى + 5.000 لكل ربع + ضريبة المراقبة حسب GT (150.000 أو-ج إلى 300.000 أو-ج) + رسوم مراقب 3.5 دولار لكل GT سنويًا + خصم 123 يورو لكل طن مصيد

الاعتراضات

مديرية الصيد الشاطئي وفي أعالي البحار

Contacts

abodia@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية