طلب نسخة أصلية مكررة من الدفتر المهنيآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مدير ية البحرية التجارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية
-شهادة ضياع صادرة عن مصلحة المنطقة البحرية بنواذيبو.
- نسخة مصدقة من الدبلوم أو الشهادة
- شهادة الميلاد
- شهادة طبية مع فصيلة الدم
-أربع (4) صور فوتوغرافية
-نسخة من بطاقة التعريف
-شهادة تبريز
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية مدير البحرية التجارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الدائرة البحرية بنواذيبو.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
45 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية البحرية التجارية - مصلحة البحارة والتكوين البحري
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|