طلب نسخة أصلية مكررة من الدفتر المهنيآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مدير ية البحرية التجارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى مدير البحرية التجارية -شهادة ضياع صادرة عن مصلحة المنطقة البحرية بنواذيبو. - نسخة مصدقة من الدبلوم أو الشهادة - شهادة الميلاد - شهادة طبية مع فصيلة الدم -أربع (4) صور فوتوغرافية -نسخة من بطاقة التعريف -شهادة تبريز

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية مدير البحرية التجارية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الدائرة البحرية بنواذيبو.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

45 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية البحرية التجارية - مصلحة البحارة والتكوين البحري

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية