الحرائقآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المساعدة الاستعجالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب
- صورة من بطاقة تعريف المعني
- محضر من رجل الإطفاء و/أو الشرطة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المخزون
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
45 يوم (في المتوسط)
|
الاعتراضات
مديرية المساعدة الاستعجالية
|
Contacts
البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr
|