الحرائقآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساعدة الاستعجالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب - صورة من بطاقة تعريف المعني - محضر من رجل الإطفاء و/أو الشرطة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المخزون

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

45 يوم (في المتوسط)

الاعتراضات

مديرية المساعدة الاستعجالية

Contacts

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

الأمن الغذائي جميع الفئات الصفحة الرئيسية